السيد محمد تقي المدرسي
57
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
الماء المشكوك فيه : الحديث : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر . « 1 » 2 - وقال ايضاً : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر . « 2 » 3 - وسأل رجل الإمام الصادق عليه السلام : أمرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات اعلم أن الناس يتوضؤون ؟ فقال : ليس به بأس لا تسأل عنه . « 3 » قال في الوسائل : ان المراد بالوضوء الاستنجاء . لدى الشك في الحالة الفعلية للماء ، مع وجود حالة سابقة له متيقنة ، فالملاك هو الحالة السابقة للماء ، كما لو
--> ( 1 ) المصدر / ص 99 / باب 1 من أبواب الماء المطلق / ح 2 . ( 2 ) الوسائل / ج 1 / ص 100 / باب 1 من أبواب الماء المطلق / ح 5 . ( 3 ) المصدر / ص 161 / باب 13 من أبواب الماء المضاف / ح 3 .